الشيخ الطوسي

425

الخلاف

وروى عبد الله بن سهل ( 1 ) : أن امرأة اختلعت نفسها من زوجها بألف درهم ، فرفع ذلك إلى عمر فأجازه ( 2 ) . وروي مثل ذلك في أيام عثمان ( 3 ) ، ولم ينكر أحد من الصحابة ، ولا خالف فيه . مسألة 5 : البذل في الخلع غير مقدر ، إن شاء أخلعا بقدر المهر ، أو بأكثر ، أو بأقل . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، الشافعي ، والأوزاعي ، والثوري ( 4 ) . وذهب الزهري : إلى أنه جائز بقدر المهر الذي تزوجها عليه ، ولا يجوز بأكثر منه . وبه قال أحمد ، وإسحاق ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت

--> ( 1 ) أبو ليلى ، عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري الحارثي المدني ، روى عن سهل بن أبي حثمة ورجال من قومه . وعنه مالك بن أنس . تهذيب التهذيب 12 : 215 . ( 2 ) السنن الكبرى 7 : 316 ، والمحلى 10 : 241 ، وعمدة القاري 20 : 261 ، وفتح الباري 9 : 394 ، وبدائع الصنائع 3 : 145 . ( 3 ) السنن الكبرى 7 : 316 ، والمحلى 10 : 240 و 241 ، وبدائع الصنائع 3 : 145 ، وعمدة القاري 20 : 261 ، وفتح الباري 9 : 394 . ( 4 ) المدونة الكبرى 2 : 340 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 434 ، وأسهل المدارك 2 : 158 ، والمحلى 10 : 240 ، واللباب 2 : 245 ، وعمدة القاري 20 : 262 ، وبدائع الصنائع 2 : 151 وشرح فتح القدير 3 : 203 وتبيين الحقائق 2 : 269 ، والسراج الوهاج : 402 ، ومغني المحتاج 3 : 265 ، والوجيز 2 : 43 ، والمجموع 17 : 8 ، وكفاية الأخيار 2 : 49 ، وبداية المجتهد 2 : 67 ، وتفسير القرطبي 3 : 140 ، والمغني لابن قدامة 8 : 176 ، والشرح الكبير 8 : 194 ، وشرح العناية على الهداية 3 : 203 ، ونيل الأوطار 7 : 40 ، ورحمة الأمة 2 : 48 ، والميزان الكبرى 2 : 119 . ( 5 ) المحلى 10 : 240 ، والمغني لابن قدامة 8 : 176 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 195 ، وعمدة القاري 20 : 262 ، والمجموع 17 : 8 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 141 ، والشرح الكبير 8 : 194 ورحمة الأمة 2 : 48 ، والميزان الكبرى 2 : 119 .